الشهيد الأول
250
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وأبو الصلاح - رحمه الله - لم يذكر سوى الجمعة ( 1 ) . والمفيد - رحمه الله - وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار لم يعينوا يوما ( 2 ) . ولا ريب في جواز الخروج سائر الأيام ، وانما اختير الجمعة لما ورد : ( ان العيد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة ) ( 3 ) . ولا يحتاج إلى صوم أربعة والخروج في الرابع ، لقضية الأصل . الثانية : يستحب أن يخرج الناس حفاة بالسكينة والوقار ، مبالغة في الخضوع ، وليكونوا مطرقي رؤوسهم مخبتين ، مكثرين ذكر الله عز وجل ، والاستغفار من ذنوبهم وسئ أعمالهم . قال بعض الأصحاب : وليكن في ثياب بذلته وتواضعه ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) . ويخص الامام بأمره أهل الورع والصلاح ، لان دعاءهم أقرب إلى الإجابة . والشيوخ والشيخات والأطفال ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لولا أطفال رضع ، وشيوخ ركع ، وبهائم رتع ، لصببنا عليكم العذاب صبا ) ( 5 ) . وأبناء الثمانين أحرى ، لما روى عنه صلى الله عليه وآله : ( إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) لاحظ : الكافي في الفقه : 162 . ( 2 ) لاحظ : المقنعة : 34 ، المراسم : 83 ، مختلف الشيعة : 125 . ( 3 ) الكافي 2 : 355 ح 6 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 176 . ( 5 ) نثر الدرر 1 : 153 ، السنن الكبرى 3 : 345 ، مجمع الزوائد 10 : 227 ، الجامع الصغير 2 : 443 ح 7523 عن الطبراني في الكبير والبيهقي . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 217 ، مسند أبي يعلى الموصلي 6 : 352 ح 3678 ، وفيهما : ( إذا بلغ الرجل التسعين ) .